ميرزا حسين النوري الطبرسي

52

مستدرك الوسائل

الأربعين لجمال الدين يوسف بن حاتم الشامي تلميذ المحقق ، عن ابن عباس ، قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ( ثلاثة لا يكترثون للحساب ، ولا تفزعهم الصيحة ، ولا يحزنهم الفزع الأكبر : حامل القرآن المؤدي إلى الله بما فيه ، يقدم على الله سيدا شريفا ، ومؤذن اذن تسع سنين ، لا يأخذ على أذانه طمعا ) ، الخبر . 31 - { باب استحباب الفصل بين الأذان والإقامة بركعتي الفجر ، وفي الظهرين بركعتين من نافلتهما } 4163 / 1 - السيد علي بن طاووس في فلاح السائل : حدث أبو الفضل الشيباني ، عن محمد بن جعفر بن بطة ، عن محمد بن أحمد الأشعري ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي علي الأنماطي ، عن أبي عبد الله أو ( 1 ) أبي الحسن ( عليهما السلام ) قال : ( يؤذن للظهر على ست ركعات ، ويؤذن للعصر على ست ركعات ، بعد الظهر ) . 4164 / 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : ( فإذا زالت الشمس فصل ثمان ركعات - إلى أن قال - : ثم أقم [ و ] ( 1 ) إن شئت جمعت بين الأذان والإقامة ، وإن شئت فرقت بركعتين منها ( 2 ) .

--> الباب - 31 1 - فلاح السائل ص 151 . ( 1 ) في المصدر : " و " بدل " أو " . 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 7 . ( 1 ) أثبتناه من المصدر . ( 2 ) وفيه : الأوليتين .